يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

76

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

وكان شريح يمتع بخمسمائة ، وكان الحسن بن علي يمتع بالخادم ، والوصيف « 1 » ، ومتع امرأة بعشرة آلاف ، فقالت : متاع قليل من محب فارق . وقوله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ هذه الآية الكريمة لها ثمرات ، وهي أحكام . الأول : [ أن الطلاق قبل الدخول وبعد التسمية يبطل من المسمى نصفه ] أن الطلاق قبل الدخول وبعد التسمية يبطل من المسمى نصفه ، ويستقر للمرأة نصفه ، وقد كان واجبا جميعه قبل الطلاق ، ولهذا قال تعالى : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً والفرض : الإيجاب ، ولهذا كان للمرأة أن تصرف فيه جميعه قبل الطلاق . وهل الخلوة توجب الجميع أم لا ؟ قلنا : مذهب أهل البيت عليهم السّلام ، وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي : أنها « 2 » توجب كمال المهر ، وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه السّلام ، وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر . وعن زرارة بن أبي أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا ، أو أرخى سترا وجب عليه المهر ، ووجبت به العدة .

--> ( 1 ) الوصيف : الخادم غلاما كان أو جارية ، قال ثعلب : وربما قالوا للجارية : وصيفة . صحاح ، وقيل : الوصيف يختص بالغلام . ( ح / ص ) . ( 2 ) مع شرائطها .